(٢) لقد نقلنا من قبل أن الإسنوي في "نهاية السول" (٢/ ٥٠) لم يرتض من الآمدي وابن الحاجب ادعاءهما الاتفاق على أن ما ثبت من الشرط أو الصفة كونه علة لوجوب الفعل المأمور به فإن الفعل يتكرر بتكرره: كالزنى لإقامة الحد واعتبارهما الخلاف فيما لم يثبت كونه علة كالإحصان، بدليل أن الإمام الرازي أورد آيتي السرقة والجنابة مع أنه قد ثبت التعليل بها. وقال صاحب "مسلم الثبوت" (١/ ٣٦٨): (فدعوى الإجماع في العلة كما في المختصر وغيره غلط). وقال هنا صاحب "فواتح الرحموت": (بعد ثبوت تحقق الخلاف على ما نحو ما حكى المصنف انتفى الإجماع قطعًا، لكن يبعد كل البعد إنكار الحكم بعد ثبوت علية العلة إلا من منكري القياس مطلقًا) فكأنه يقف موقف المستغرب لهذا القول إلا إذا كان أصحابه من الظاهرية.