للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصوم يومي الفطر والنحر وأيام التشريق (١)، والبيع المشتمل على الربا، والبيع بشرط يخالف مقتضى العقد (٢): هي من قبيل "الباطل" عند الجمهور، و"الفاسد" عند الحنفية.

[ما استدل به الجمهور]

وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه، بأن طلب الشارع تلك المأمورات الشرعية، ونهيه أن تكون متصفة بوصف خاص، كما في النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق، وكما في النهي عن البيع بشرط يخالف مقتضى العقد، حيث ثبت في الصحيح - كما تقدم - أن الرسول نهى عن بيع وشرط، وكالذي نراه في كثير من المنهيات: يدل بوضوح على أن الشارع إنما يريد القيام بالعمل الذي أمر به، خاليًا عن ذلك الوصف المنهي عنه.

فإن وقع العمل المأمور به متصفًا بالوصف المنهي عنه: لا يعتبر أنه ذلك العمل الذي طلبه الشارع؛ ولذا لا ينبني عليه الأثر الذي رتبه على وجوده وقصده منه؛ لأنه غير مشروع، باعتبار أن مطلق النهي يعني انعدام كون المنهي عنه مشروعًا. وصفة القبح في المنهي عنه - وإن كانت لمعنى اتصل به وصفًا - فذلك دليل على أنه لم يبق مشروعًا؛ لأن ذلك الوصف لا يفارق المنهي عنه، ومع وجوده لا يكون مشروعًا، فبه يخرج عن أن يكون


(١) روى أحمد (١١٣٤٨) والشيخان: البخاري (١١٩٧) ومسلم (٨٢٧) عن أبي سعيد عن رسول الله "أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم النحر" ولأحمد (١٥٧٣٥) و (١٤٥٦) عن سعد بن أبي وقاص قال: "أمرني رسول الله أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق"، وللدارقطني (٢٤٠٩) عن أنس: "أن النبي نهى عن صوم خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق" "السنن": (٣/ ٢٠٩).
(٢) أخرج الطبراني في "المعجم الأوسط": أن النبي "نهي عن بيع وشرط" "نصب الراية" (٤/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>