(٢) للدلوك معنيان: الغروب والزوال، جاء في "الكشاف" للزمخشري: (دلكت الشمس: غربت. وقيل زالت. وروي عن النبي ﷺ: "أتاني جبريل ﵇ لدلوك الشمس حين زالت الشمس. فصلى بي الظهر". واشتقاقه من الدلك. لأن الإنسان يدلك عينه عند النظر إليها، فإن كان الدلوك الزوال فالآية جامعة للصلوات الخمس. وإن كان الغروب فقد خرجت منها الظهر والعصر) "الكشاف" (٢/ ٥٣٥). (٣) وهذا هو الجواب في نظر السرخسي عن كل ما يستدل به أصحاب هذا المذهب من نصوص العبادات أو المعاملات أو العقوبات التي فيها تعليق يشرط أو تقييد بوصف، وكل ما كان من تكرار فهو ناشئ من تجدد الأسباب لا من التعليق أو التقييد. والأقرع بن حابس لما أشكل عليه حكم الحج فسأل جاءه الإشكال من احتمال أن يكون سبب الحج هو الوقت، أو ما هو غير متكرر وهو البيت، والوقت شرط الأداء وفي قوله ﵊: "بل مرة" جوابًا للأقرع: بيان أن السبب الموجب بجعل الشرع إياه إنما هو البيت) "أصول السرخسي" (١/ ٢١ - ٢٢).