(٢) "الآمدي" (٣/ ١٢٦). (٣) قال ﵀: (وأما الكرخي: فأوجب الأخذ بمفهوم الشرط مطلقًا، ومن ثَم منع الحكم بشاهد ويمين لمفهوم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فشرط في صحة الحكم مع عدم الشاهدين: أن يشهد رجل وامرأتان، فمفهومه: أنه إذا لم يحصل ذلك لم يصح الحكم). انظر: "منهاج الوصول" في أصول الزيدية (ق ٤٦). (٤) "الآمدي" (٣/ ١٢٦)، "البحر المحيط" للزركشي ح ٢، "المحصول" للرازي مخطوط دار الكتب المصرية، "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص ١٨١) وقد طبع محققًا. (٥) وذلك قوله: (وذهب القاضي أبو بكر والقاضي عبد الجبار وأبو عبد الله البصري إلى أن الحكم لا يكون على العدم عند عدم الشرط، وهو المختار)، راجع: "الإحكام" (٣/ ١٢٦)، وانظر: "ابن الحاجب مع العضد وحاشية السعد" (٢/ ١٨٠).