للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن التعليق بالشرط: لا يدل على ثبوت نقيض الحكم عند انعدام ذلك الشرط، فلا مفهوم للشرط. أما الحكم: فيستفاد من البراءة الأصلية، أو العدم الأصلي.

وأصحاب المذهب الأول: هم القائلون بمفهوم الصفة، ووافقهم في ذلك بعض من خالف في مفهوم الصفة، ونقله إمام الحرمين عن أكثر العلماء (١).

وممن نُقل عنهم القول به من الحنفية: الإمام أبو الحسن الكرخي، ذكر ذلك الآمدي في "الإحكام" (٢)، كما حكاه صاحب "منهاج الوصول" أحمد المرتضى من الزيدية (٣).

أما أصحاب المذهب الثاني: فهم - كما نقل صاحب "المحصول" - أكثر المعتزلة، والمحققون من الحنفية، قال الشوكاني: (وروي عن أبي حنيفة) ونقله ابن التلمساني عن مالك، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي والآمدي (٤).

[موقف القاضي عبد الجبار]

لقد عدّ الآمدي القاضيَ عبد الجبار من نفاة مفهوم الشرط (٥):


(١) راجع: "الإحكام" للآمدي (٣/ ١٢٦)، "البحر المحيط" للزركشي ح ٢ مخطوط دار الكتب المصرية، "إرشاد الفحول" (ص ١٨١)، "تهذيب الوصول إلى علم الأصول" لابن المطهر الحلي (ص ٢٣)، "منية اللبيب في شرح التهذيب" للحسني (ص ١٠٢ - ١٠٣).
(٢) "الآمدي" (٣/ ١٢٦).
(٣) قال : (وأما الكرخي: فأوجب الأخذ بمفهوم الشرط مطلقًا، ومن ثَم منع الحكم بشاهد ويمين لمفهوم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فشرط في صحة الحكم مع عدم الشاهدين: أن يشهد رجل وامرأتان، فمفهومه: أنه إذا لم يحصل ذلك لم يصح الحكم). انظر: "منهاج الوصول" في أصول الزيدية (ق ٤٦).
(٤) "الآمدي" (٣/ ١٢٦)، "البحر المحيط" للزركشي ح ٢، "المحصول" للرازي مخطوط دار الكتب المصرية، "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص ١٨١) وقد طبع محققًا.
(٥) وذلك قوله: (وذهب القاضي أبو بكر والقاضي عبد الجبار وأبو عبد الله البصري إلى أن الحكم لا يكون على العدم عند عدم الشرط، وهو المختار)، راجع: "الإحكام" (٣/ ١٢٦)، وانظر: "ابن الحاجب مع العضد وحاشية السعد" (٢/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>