للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الحكم الأول - وهو حل البيع وحرمة الربا - فمقصود من السياق تبعًا (١) لأن نفي المماثلة استتبع بيان حكم كلٍّ منهما، حتى يُتوصل من اختلاف الحكمين إلى عدم التماثل بينهما.

لهذا: فإن كون هذا الحكم غيرَ مقصود أصالة من السياق، لا يمنع أن الدلالة عليه دلالة بعبارة النص، فالدلالة على الحكمين المذكورين في الآية الكريمة دلالة عبارة.

وفي هذا نقل عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار" عن صدر الإسلام في (أصوله) قوله: (الحكم الثابت بعين النص أي بعبارته: ما أثبته النص بنفسه وسياقه كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ فعين النص توجب إباحة البيع، وحرمة الربا، والتفرقة بينهما).

قال عبد العزيز البخاري: (فسوَّى بين ما هو مقصود أصلي وهو الفرق، وبين ما ليس كذلك وهو حل البيع وحرمة الربا، وجعلهما ثابتين بعبارة النص لا بإشارته) (٢).

والأمثلة لهذه الطريق من طرق الدلالة، تعز على الحصر، فالأصل - كما أسلفنا - أن الشارع يكسو ما أراده في خطابه للمكلفين بهذه الألفاظ التي تدل على المراد بـ "عبارة النص".

[من عبارات النص في القانون]

ومن أمثلة عبارة النص في القانون ما يلي:

١ - جاء في المادة/ ٩٠/ من القانون المدني السوري ما يلي:

١ - "تعتبر أموالًا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون أو مرسوم".


(١) راجع ما سبق (ص ١٢٧).
(٢) انظر: "كشف الأسرار" مع "أصول البزدوي" (١/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>