للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنها أخبار عن وجود وقائع، ولكل من الفريقين أن يؤكد وجود ما يدّعي، بما يوثَق به من الأخبار.

ولو جاءنا عن النبي الحديث الصحيح لجزمنا بصحة الوجود، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لا يبني على النادر ويترك الغالب الكثير.

ولقد كان العلماء من وراء ثبوت هذه الوقائع؛ فذهب أحمد إلى أن أكثر مدة الحيض - كما هو عند الشافعي - خمسة عشر يومًا، ونقل إسحاق بن راهويه عن عطاء: الحيض يوم واحد، وقال سعيد بن جبير: أكثره ثلاثة عشر يومًا، بينما يرى الإمام أبو حنيفة والصاحبان: أن أقله ثلاثة، وأكثره عشرة (١).

[من إشارة النص في القانون]

من أمثلة دلالة الإشارة في نصوص القانون ما يلي:

١ - جاء في المادة من قانون العقوبات المصري أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على السنتين، ولكن لزوجها أن يقف تنفيذ الحكم برضائه معاشرتها".

فقد دلت هذه المادة بعبارة النص - كما أسلفنا في حينه - على أمرين هما: عقوبةُ الزوجة التي ثبت زناها، وحقُّ الزوج في وقف تنفيذ هذه العقوبة.

وتدل المادة المذكورة من طريق إشارة النص على أن زنى الزوجة ليس له طابع الجرائم العامة، فهو ليس جناية على المجتمع في نظر الشارع، وإنما هو جناية على الزوج، وهذا لازم لتخويل حق إسقاط العقوبة للزوج؛ إذ لو كان جناية على المجتمع كالسرقة مثلًا، ما ثبت لأحد حق إسقاط عقوبته.

٢ - جاء في المادة /١٥٥/ من القانون المدني المصري الملغى أنه


(١) راجع: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٠٨)، "المهذب" للشيرازي (١/ ٣٨ - ٣٩)، "الهداية" مع "فتح القدير" (١/ ١١٢ - ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>