هذا: ومن إشارة النص ما جاء في المادة /٨٣٨/ من القانون المدني المصري في باب قسمة المال الشائع: من أن المحكمة الجزئية تفصل في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص، وفي كل المنازعات الأخرى. فإن نص هذه المادة يدل بعبارته على أن المحكمة الجزئية - وهي صاحبة الاختصاص في دعاوى القسمة أيًا كانت قيمتها - تفصل بنفسها في المنازعات ذات العلاقة بتكوين الحصص، كما تفصل أيضًا في غير ذلك من المنازعات التي يتوقف عليها إجراء القسمة: كالمنازعات المتعلقة بملكية بعض الشركاء، أو بمقدار أنصبتهم إذا كانت هذه المنازعات تدخل ضمن اختصاصها وفقًا للقواعد العامة، وإلا فإنها لا تفصل فيها بنفسها. وإذا كان ما ذكرنا هو مدلول المادة المذكورة من طريق عبارة النص. فإنها تدل بإشارة النص عن طريق الالتزام أن توقِف المحكمة الجزئية إجراءات القسمة إذا أُثير لديها نزاع من هذا النوع الأخير، وكان يدخل بطبيعته ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية، إلى أن تفصل هذه المحكمة الأخيرة في هذا النزاع. وانظر: الدكتور مرقص (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧).