للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"يجب على الفروع وأزواجهم ما دامت الزوجية قائمة أن ينفقوا على الأصول وأزواجهم".

وقالت المادة /١٥٦/ منه "كذلك يجب على الأصول القيام بالنفقة على فروعهم، وأزواج الفروع، والأزواج أيضًا ملزمون بـ (النفقة) على بعضهم".

وفي المادة /١٥٧/ منه أيضًا جاء النص على أن "تقدير النفقات يكون بمراعاة لوازم من تفرض لهم، ويُسر من تفرض عليهم. وعلى كل حال يلزم دفع النفقات شهرًا بشهر مقدّمًا".

فإذا كانت كل مادة من هذه المواد الثلاث، تعطي بعبارة النص حكمًا موضوعيًا من أحكام النفقات، فإنه يفهم منها بإشارة النص اختصاص المحاكم الأهلية بالقضاء بها؛ لأن النص عليها في القانون المدني الذي تطبقه يلزم منه وجوب تطبيق هذه المحاكم لتلك الأحكام. فهذا الاختصاص معنًى لازم لورود المواد المذكورة في القانون، وهو غير مقصود من السياق أصالة ولا تبعًا، فهو مفهوم بالالتزام من طريق إشارة النص (١).


(١) انظر: "علم أصول الفقه" للعلامة الشيخ عبد الوهاب خلاف (ص ١٧٠ - ١٧١)، "المدخل للعلوم القانونية" للدكتور البدراوي (ص ٢١٨ - ٢١٩) الدكتور مرقص (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
هذا: ومن إشارة النص ما جاء في المادة /٨٣٨/ من القانون المدني المصري في باب قسمة المال الشائع: من أن المحكمة الجزئية تفصل في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص، وفي كل المنازعات الأخرى. فإن نص هذه المادة يدل بعبارته على أن المحكمة الجزئية - وهي صاحبة الاختصاص في دعاوى القسمة أيًا كانت قيمتها - تفصل بنفسها في المنازعات ذات العلاقة بتكوين الحصص، كما تفصل أيضًا في غير ذلك من المنازعات التي يتوقف عليها إجراء القسمة: كالمنازعات المتعلقة بملكية بعض الشركاء، أو بمقدار أنصبتهم إذا كانت هذه المنازعات تدخل ضمن اختصاصها وفقًا للقواعد العامة، وإلا فإنها لا تفصل فيها بنفسها. وإذا كان ما ذكرنا هو مدلول المادة المذكورة من طريق عبارة النص. فإنها تدل بإشارة النص عن طريق الالتزام أن توقِف المحكمة الجزئية إجراءات القسمة إذا أُثير لديها نزاع من هذا النوع الأخير، وكان يدخل بطبيعته ضمن اختصاص المحكمة الابتدائية، إلى أن تفصل هذه المحكمة الأخيرة في هذا النزاع. وانظر: الدكتور مرقص (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>