للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا: وما ذهب إليه الحنفية: هو قول الأوزاعي (١) .

وهكذا رأينا في المثالين السابقين مدى ما كان للأخذ بمفهوم الوصف - وعدم الأخذ به من أثر في الفروع الفقهية، ومثل هذا كثير يلقاه الباحث في مظانه من كتب الأحكام.

* * *

[المطلب الثاني مفهوم العلماء من مفهوم الشرط]

مرّ بنا في صدر هذا المبحث ما يفيد أن مفهوم الشرط (هو: دلالة النص على ثبوت نقيض الحكم المقيّد بشرط عند انعدام ذلك الشرط).

وقبل بيان المذاهب في هذا المفهوم يحسن أن نشير إلى أمرين اثنين:

أولهما: أن الشرط في اصطلاح أصوليي علماء الكلام: هو ما يتوقف عليه المشروط، ولا يكون داخلًا في المشروط، ولا مؤثرًا فيه).

وفي اصطلاح النحاة: هو ما دخل عليه أحد الحرفين (إن) أو (إذا) أو ما يقوم مقامهما، مما يدل على سبية الأول، ومسبية الثاني. وهذا الشرط اللغوي، هو المراد هنا (٢).

الثاني: أن ما يدور عليه البحث عند العلماء، وجرى بينهم الاختلاف في شأنه وأثرَ ذلك في فروع الفقه هو: طريق الدلالة على نقيض الحكم المقيّد بشرط عند انعدام ذلك الشرط، وكان للعلماء في ذلك مذهبان أساسيان:

الأول: أن التعليق بالشرط: هو الذي يدل على انتفاء الحكم، وثبوتِ نقيضه عند انعدام ذلك الشرط، فالحكم يستفاد من اللفظ بدلالة مفهوم الشرط، ويكون حكمًا شرعيًا.


(١) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمد الأوزاعي، أبو عمرو. إمام الديار الشامية في الفقه والحديث والزهد، ذكر أنه أجاب في سبعين ألف مسألة أو نحوها، سكن بيروت وتوفي بها مرابطًا. من آثاره: "السنن" في الفقه و "المسائل". توفي سنة ١٥٧ هـ.
(٢) راجع: "المستصفى" (٢/ ٤٩)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص ١٦٨) مطبعة السعادة بمصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>