للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا: ومَن أراد الاستقصاء: فمظانُّ ذلك موفورة في كتب التفسير، وأصول الدين، والفقه، والفرق، وما شابه ذلك؛ مما كتب عن الملل والنحل ومعتقداتها وتأويلاتها.

والمذهبية أيضًا:

ونحن نرى بكل حيطة، أن من غير الجائز أن تكون المذهبية رائد الباحثين في الفقه وأصوله؛ فلا يصح أن تكون مسألة ما قد أُعطيت حكمًا من الأحكام، ثم يكون حظ النصوص من التأويل، أن تُردّ لتوافق - ولو عنوة - ذلك الحكم الذي أُعطي للمسألة، كما اجتهد فيه بعض العلماء والفقهاء في مذهب من المذاهب.

ومن هنا: فنحن لا نرتضي ما قرره في هذا المضمار الإمام أبو الحسن الكرخي في رسالته "الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية" (١) حين وضع الآية والحديث موضعًا، لا يتسق مع البحث الحر البعيد عن المذهبية الضيقة.

انظر إليه يقول: (الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح، والأوْلى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق).

ويقول: (الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا، فإنه يحمل على النسخ أو على أنه معارض بمثله، ثم يصار إلى دليل آخر، أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح، أو يحمل على التوفيق، وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل: فإن قامت دلالة النسخ: يحمل عليه وإن قامت الدلالة على غيره: صرنا إليه) (٢).


(١) انظر: (ص ٤٨).
(٢) إذا كنا لا ترتضي ذلك من الكرخي ، فهذا لا يمنع الظن بأنه إنما أراد أن الأصحاب لم يخالفوا آية ولا حديثًا، وإن وجدت المخالفة الظاهرية فإنما ذلك لنسخ أو تأويل، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>