للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: حالة وروده، مع قرينة تشعر أن النهي عن العمل كان لذات المنهي عنه، أو وصفه، أو أمر خارج عنه (١).

أولًا: حالة ورود النهي مطلقًا:

فإذا ورد النهي مطلقًا: دون أي قرينة تشعر بما ذكرنا: فالعلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب:

أ - لقد ذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي، ومالك، والحنابلةُ وجميعُ أهل الظاهر، إلى أن النهي في هذا الحال: يدل على فساد المنهي عنه وبطلانه؛ سواء أكان ذلك في العبادات، أم في المعاملات، ونسب الآمدي هذا القبول إلى بعض الحنفية أيضًا (٢).

ب - وذهب الحنفية، وبعض محققي الشافعية كالقفال الشاشي، وإمام الحرمين، إلى أن النهي في هذه الحال: لا يقتضي فساد المنهي عنه، وإلى ذلك أيضًا ذهب بعض المعتزلة كأبي عبد الله البصري، والقاضي عبد الجبار، وهو الصحيح عند الزيدية وبعض الإباضية (٣).

ج - وقال قوم: إن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. وقد ذهب إليه الغزالي وأبو الحسين البصري والرازي وابن الملاحمي وآخرون (٤).


(١) راجع: "الإحكام" للآمدي (٢/ ٢٧٥)، "التحرير" مع "التقرير والتحبير" (١/ ٣٢٩).
(٢) راجع: "الإحكام" للآمدي (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، "أصول البزدوي" مع "كشف الأسرار" (١/ ٢٥٧) فما بعدها.
(٣) راجع: "الإحكام" للآمدي (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، "كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري (١/ ٢٥٦)، "منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول" في أصول الزيدية (ص ٢٣) مخطوطة دار الكتب المصرية، "طلعة الشمس" للسالمي الإباضي (١/ ٧٢ - ٧٣).
(٤) راجع: "المستصفى " (٢/ ٩ - ١١)، "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٢/ ٢٧٦)، "إرشاد الفحول" (ص ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>