للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالرويبضة: هو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها، ولكن استعماله بهذا المعنى في الحديث غريب. ولذلك جاء في تتمة الخبر سؤال السامعين عن المراد به حيث قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ فقال مبيِّنًا: "الرجل التافه ينطق في أمر العامة" (١).

فكان المعنى: أن من أشراط الساعة: أن ترى الرجل العاجز التافه الذي ربض عن معالي الأمور، وقعد عن طلبها، يُقحم نفسه فيتكلم في الأمور العامة مع أنه - لعجزه وتفاهته - لا يُحسن أموره الخاصة (٢).

حكم المجمَل:

وفي ضوء تعريف المجمَل وبيان أنواعه، وما يذكره العلماء من موجَبه وموارده: يمكن أن نقرر أن حكم المجمَل هو: اعتقادُ حقية المراد منه، وعدمُ العمل به حتى يرد بيان المراد منه، وطلبُ البيان من المُجْمِل واستفساره ليبيّنه.

قال شمس الأئمة السرخسي في ذلك: (وحكمه - يعني المجمَل - اعتقاد الحقية فيما هو المراد، والتوقف فيه إلى أن يتبين بيان المُجْمِل، ثم استفسارُه ليبينه) (٣).

أما السعد التفتازاني: فلم يعرض لمسألة اعتقاد الحقية والتوقف فيما هو المراد، وكأنه اعتبرهما من المسلّمات، واكتفى بذكر الاستفسار، وطلب البيان فقال: (وحكم المجمَل الاستفسار وطلب البيان من المجمِل) (٤).


(١) الحديث ذكره ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٥٨)، وفي "اللسان" لابن منظور. قال أبو عبيد: ومما يثبت حديث الرويبضة الحديث الآخر: "من أشراط الساعة أن يرى رعاء الشاء رؤوس الناس" (٧/ ١٥٣) مادة (ربض).
(٢) راجع: الشيخ زكي الدين شعبان "دلالة الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية" (ص ٢٨).
(٣) راجع: "أصول السرخسي" (١/ ١٦٨) قلت: وقد تابع السرخسي في هذا كثيرون. راجع على سبيل المثال: "المنار" للنسفي وشروحه وحواشيه (١/ ٣٦٦)، "المرآة" (١/ ٤١٠).
(٤) راجع: "التلويح" للتفازاني مع "التنقيح" لصدر الشريعة (١/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>