للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الأول العام]

[تمهيد]

من خصائص لغة التنزيل في مدلولات ألفاظها: أن اللفظ كثيرًا ما يرد عامًا بحيث يفيد الشمول، فيدل على أفراد كثيرة غير محصورة يستغرقها، وإنه قد يطرأ عليه ما يخرج بعض الأفراد التي يشملها في أصل الوضع. أو يرد ما يُظهر أن العموم غير مراد.

وقد جاءت الشريعة الإسلامية، والعربية المباركة: لغةُ البيان في نصوص أحكامها من الكتاب والسنة، وحين خاطب الله بشريعته العرب: خاطبها بلسانها على ما تعرف من معانيها، وما تألف من اتساع هذا اللسان، فكان طبيعيًا أن تبدو في تصوص الكتاب والسنة خاصة: إفادةُ الشمول وأن العموم قد يكون مرادًا، كما قد يكون غير مراد (١).

ومن هنا كان لا بد عند استنباط الأحكام من تلك النصوص: معرفة العام في ماهيته، وألفاظه، وأقسامه، ونوع دلالته على الحكم، وأبعاد شموله لما تحته من أفراد، وما قد يطرأ على ذلك.

ولقد كانت عناية علماء الأصول واضحة في مباحث العام؛ لأن طابع التكليف في الكتاب العزيز كان يتسم بالإجمال والعموم (٢) وقد جاء تعريف


(١) انظر: "الرسالة" للإمام الشافعي، ص (٥٢).
(٢) انظر للمؤلف: "مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط"، (ص ٣٣٦ - ٣٣٧)، جامعة دمشق.

<<  <  ج: ص:  >  >>