للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه بعض أعضائه: بقي فيه شيء من لعابه، أو عرقه أو نتنه، ويحرم تناوله وتجنُّب إراقته لذلك؟ اللهم غفرًا) (١).

هذا ومما يتعلق بمسألة الطهارة من ولوغ الكلب ما ذهب إليه الشافعي من وجوب الغسل من ولوغ الخنزير في الإناء سبعًا كما يغسل من الكلب (٢). وابن حزم لم يرتض هذا الحكم من الشافعي؛ فقياس الخنزير على الكلب - كما يقول - خطأ ظاهر - لو كان القياس حقًّا - وكما لم يجز أن يقاس الخنزير على الكلب في اتخاذه وأكل صيده، فكذلك لا يجوز أن يقاس الخنزير على الكلب في عدد غسل الإناء من ولوغه. فكيف والقياس كله - في نظره - باطل.

[٢ - مدلول النهي عن البول في الماء الراكد]

أخرج ابن حزم عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه" (٣).

استدلّ ابن حزم بالحديث على أن البول مخصوص بالبول في الماء، حتى لو بال خارج الماء، فجرى البول إلى الماء، أو لو بال في إناء وصبّه في الماء لم يضرَّ عنده.

قالبائل في الماء الراكد الذي لا يجري: حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال به لفرض أو لغيره. وحكمه التيمُّم إن لم يجد غيره، وذلك الماء: طاهر حلال شربُه له ولغيره، إن لم يغير البول شيئًا من أوصافه. وحلالٌ الوضوء به والغسل لغيره.

فلو أحدث في الماء، أو بال خارجًا منه، ثم جرى البول فيه، فهو


(١) "المحلى" (١/ ١١٢) حاشية، وانظر: "معالم السنن" (١/ ٣٩)، "فتح الباري" (١/ ١٩٤).
(٢) انظر: "الأم" للشافعي (١/ ٤) "المهذب" للشيرازي (١/ ٤٨ - ٤٩).
(٣) رواه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢)، وأبو داود (٦٩)، والترمذي (٦٨) وصححه، والنسائي (٥٧) وابن ماجه (٣٤٤). وانظر: "معالم السنن" (١/ ٣٨)، "فتح الباري" (١/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>