(٢) انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للإمام النووي (١/ ١٧٩) هذا: ولقد كان طبيعيًا أن يبحث العلماء في اشتقاق الصلاة؛ فقال الزجاج: الأصل في الصلاة اللزوم، يقال: قد صلّى واصطلى إذا لزم، ومن ذلك: يصلى في النار أي يلزم النار، وقال أهل اللغة أيضًا: إنها من الصلوين وهما عرقان من جانبَيْ الذنب من الناقة وغيرها، وعظمان في الإنسان ينحنيان في الركوع والسجود، إذ إنهما أول موصل الفخذين، فكأنهما في الحقيقة مكتنفا العصعص. وإلى القول الأول - وهو الاشتقاق من اللزوم - مال الإمام الأزهري فقال: والقول عندي هو الأول، إنما الصلاة لزوم ما فرض الله تعالى، والصلاة من أعظم الفرض الذي أمر بلزومه "اللسان". أما الإمام النووي: فقد جنح إلى القول الثاني، واعتبره الأشهر والأظهر عند العلماء، وذلك قوله: (واختلف العلماء في اشتقاق الصلاة والأشهر الأظهر أنها في الصلوين … قالوا: ولهذا كتبت الصلاة في المصحف بالواو). انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ١٧٩)، "شرح النووي" لمسلم (٤/ ٧٥) هذا: ومن الغريب ما ذكر بعضهم أن هذه الكلمة معربة عن صلوتا التي هي باللسان العبري موضع الصلاة، وأنها استعملت في القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى من سورة الحج، الآية ٤٠: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ فيكون العرب أخذوا هذه الكلمة واستعملوها في معنى الدعاء والاستغفار على طريقة المجاز. انظر: "تاريخ التشريع" للخضري (ص ٤٢).