للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهم منه العموم، حتى لو ضرب واحدًا عُدَّ مخالفًا، والتبادر دليل الحقيقة، والنكرة في النفي للعموم حقيقة، فللعموم صيغة) (١).

وإذا قارنا بين كلام الشوكاني وما ذكره ابن الحاجب - فيما ألمحنا إليه - عن النكرة: رأيناه يأتي بكلام ابن الحاجب تمامًا ويعتبره دليلًا مستقلًا إلى جانب الدليل الأول الذي جاء به القوم، والذي يقوم على أن العموم معنى ظاهر يعقله الأكثر، والحاجة ماسة إلى التعبير عنه.

والراجح عندنا: أن الشوكاني قد تجوّز حين اعتبره دليلًا مستقلًا ونسبه إليهم، مع أنهم قد اعتمدوا الدليل الأول، كما سنرى عند من تأخروا تاريخيًا عن ابن الحاجب.

وإذا كنا نريد اعتبار الكلام عن أحد أدوات العموم دليلًا قائمًا بنفسه لأرباب العموم، فهذا يمكن أن يقال في كل صيغة من صيغ العموم وأدواته.

[موقف العلماء من دليل ابن الحاجب]

أ - لقد جاء العضد في شرحه لـ "مختصر ابن الحاجب": على هذا الدليل وأجاب عنه بأنه قد يستغنى عن الوضع للمسوم خاصة، بالمجاز والمشترك فلا يكون ظاهرًا في العموم، وذلك كخصوص الروائح والطعوم، استُغنيَ فيها عن الوضع بالتقييد بالإضافة، نحو رائحة العود والمسك، ولم يؤد ذلك إلى إهماله (٢).

ب - أما صدر الشريعة فقد أورد في توضيحه وتنقيحه هذا الدليل ولكن التفتازاني لم يسلم له ذلك وجاء عليه باعتراضين:

أولهما: ما رأيناه عند العضد من الاستغناء عن الوضع بالمجاز والمشترك (٣).


(١) "إرشاد الفحول"، ص ١١٥.
(٢) "شرح العضد لمختصر المنتهى": (١/ ٢١٧).
(٣) راجع: "التوضيح" مع "التلويح" (١/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>