لا شك في أن العمل بما تدل عليه الألفاظ هو المطلوب في التشريع؛ فإذا ورد المشترك من غير أن يرد تصريح بإرادة معنييه أو معانيه، فمعنى ذلك أن هنالك إبهامًا في النص الذي ورد فيه المشترك، فلا بد من سلوك السبيل لإزالته كي يتسنى العمل بمدلول اللفظ، ويخرج المكلف من العهدة.
ومن هنا قرر العلماء أن الاشتراك خلاف الأصل، فإذا دار اللفظ بين الاشتراك وعدمه، فعدم الاشتراك أرجح (١): وإذا تحقق الاشتراك فالباحث في نص من نصوص الأحكام يكون أمام حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون اللفظ المشترك الوارد في نص شرعي مشتركًا بين معنًى لغوي ومعنًى اصطلاحي شرعي؛ فهنا يتعين أن يراد بالمشترك معناه الاصطلاحي الشرعي؛ وذلك كألفاظ الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والطلاق، الواردة في الكتاب والسنة؛ فالمراد من كل واحد منها المعنى الشرعي، لا اللغوي. ولا يراد اللغوي إلا إذا وجدت قرينة تصرف اللفظ عن معناه الاصطلاحي الشرعي.
(١) انظر: "نهاية الوصول" للمطهر الحلي (ص ٣٥) مخطوطة دار الكتب المصرية.