يرى المتتبع لما كتبه علماء الأصول من الحنفية؛ كالدبوسي والبزدوي والسرخسي، ومَن جاء بعدهم وسلك نهجهم: أنهم يقسمون طرق دلالة الألفاظ على الأحكام إلى أربعة أقسام هي:
دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة النص، ودلالة الاقتضاء. ويعتبرون ما عداها، كأخذ الحكم من مفهوم المخالفة، أو أخذه من حمل المطلق على المقيد في بعض الحالات - كما سيأتي بحث كل في موطنه - من التمسكات الفاسدة (١).
ووجه الضبط في هذه الطرق الأربعة: أن دلالة النص على الحكم:
إما أن تكون ثابتة باللفظ نفسه.
أو لا تكون كذلك.
أ - والدلالة التي تثبت باللفظ نفسه:
إما أن تكون مقصودة منه فهو مسوق لها.
أو غير مقصودة.
فإن كانت مقصودة: فهي العبارة، ويدعونها في أبحاثهم (عبارة النص) وإن كانت غير مقصودة: فهي الإشارة وهي تلك التي يدعونها (إشارة النص).