للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - والدلالة التي لا تثبت باللفظ نفسه:

إما أن تكون مفهومة من اللفظ لغة.

أو تكون مفهومة منه شرعًا.

ففي حال فهمها منه لغة تسمى: (دلالة النص).

وفي حال فهمها منه شرعًا تسمى: (دلالة الاقتضاء) (١) وما وراء هذه الطرق هو التمسكات الفاسدة.

وقد جاء التفتازاني في "التلويح" على وجه ضبط طرق الدلالة كما ذكرناها فقال: (ووجه ضبطه - على ما ذكره القوم - أن الحكم المستفاد من النظم: إما أن يكون ثابتًا بنفس النظم أو لا، والأول: إن كان النظم مسوقًا له فهو العبارة، وإلا فهو الإشارة، والثاني: إن كان الحكم مفهومًا منه لغة فهي الدلالة، أو شرعًا فهو الاقتضاء، وإلا فهو التمسُّكات الفاسدة) (٢).

وينبغي أن يعلم أن الأحكام الثابتة بأي طريق من هذه الطرق الأربعة للدلالة، تكون ثابتة بظاهر النص، دون القياس والرأي.

لذا رأينا القاضي أبا زيد الدبوسي في "تقويم الأدلة" يبحث الدلالات من خلال الأحكام الثابتة بها، ويقدّم لنا الموضوع تحت عنوان (القول في أقسام الأحكام الثابتة بالظاهر دون القياس بالرأي) ثم يقول: هذه الأحكام الأربعة (الثابت بعبارة النص، والثابت بإشارة النص، والثابت بدلالة النص، والثابت بمقتضى النص. . .) ثم يتابع البحث في كل واحد منها على حدة (٣).

وجاء شمس الأئمة السرخسي، ليسلك السبيل نفسَها، ففي كتابه "الأصول" يطالع القارئ بابًا بعنوان (بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون


(١) راجع: "أصول البزدوي" مع "الكشف" (١/ ٢٨ - ٦٨)، "كشف الأسرار على المنار" (١/ ٢٦٧).
(٢) "التلويح على التوضيح" (١/ ٥٣٠).
(٣) راجع: "التقويم" (ص ٢٣١) مخطوطة دار الكتب المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>