للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منتهية بابتداء الحيضة الثالثة، وإن لم يحتسب من العدة: لم تنته عدتها إلا بابتداء الحيضة الرابعة.

وإن حمل القرء على الحيض وجب على المطلقة أن تعتد بثلاث حيضات، فلا تنتهي عدتها إلا بانتهاء الحيضة الثالثة.

وقد اختلف في تعيين المعنى المراد من القرء في الآية:

فذهب مالك والشافعي وأحمد - في رواية - وداود الظاهري وأبو ثور إلى أن المراد الطهر. وهو قول عائشة، والمروي عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، كما أنه قول فقهاء المدينة السبعة (١)، وقتادة والزهري وأبان بن عثمان (٢).

وذهب أبو حنيفة وأحمد بن حنبل إلى أن المراد الحيض. وهو قول الخلفاء الراشدين، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وأبي موسى الأشعري، وكثير من الصحابة والتابعين، وهو مذهب العترة والحسن البصري والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح (٣).

[ما استدل به القائلون بالطهر]

استدل القائلون بأن القروء في الآية مراد بها الأطهار بأدلة أهمها ما يلي:


(١) هؤلاء الفقهاء هم أشهر فقهاء المدينة في عصر التابعين الذين أخذوا الفقه عن أصحاب رسول الله وهم: سعيد بن المسيب المتوفى سنة ٩٤ هـ، وعروة بن الزبير المتوفي سنة ٩٤ هـ، وأبو بكر بن عبد الرحمن المتوفى سنة ٩٤ هـ، وعبيد الله بن عتبة بن مسعود المتوفى سنة ٩٨ هـ، وخارجة بن زيد المتوفى سنة ٩٩ هـ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر المتوفى سنة ١٠٥ هـ، وسليمان بن يسار المتوفى سنة ١٠٧ هـ.
وانظر: "محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي للدراسات العليا في حقوق القاهرة" (ص ٣٢) لأستاذنا الشيخ فرح السنهوري.
(٢) انظر: "الرسالة" للإمام الشافعي (ص ٥٦٥ - ٥٧٠) مع الحاشية للشيخ أحمد شاكر. "المغني" لابن قدامة (٧/ ٤٥٣)، "فِرَق الزواج" لأستاذنا الشيخ علي الخفيف (ص ٣٣٩) فما بعدها.
(٣) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٩)، "المغني" لابن قدامة (٧/ ٤٥٢)، "فرق الزواج" للشيخ علي الخفيف (ص ٣٣٩) فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>