للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الثاني الأمر والنهي]

[تمهيد]

قال شمس الأئمة السرخسي : (أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام) (١).

قال ذلك في مقدمة كتابه "الأصول" وهو كلام - بمنهجيته ودقته - جدير بأن يقال ونحن في معرض تفسير النصوص ومسالك الأئمة في الاستنباط، لأن الأحكام التكليفية أكثرُها قائم على طلب الفعل، وطلب الكف.

فالطلب بأمره ونهيه: قدر مشترك منبث في نصوص الأحكام من كتاب الله وسنة رسول الله .

لهذا كان لا بد لمن يريد تفسير هذه النصوص من أن يعرف "الأمر والنهي" ومداهما في شريعة الإسلام.

ومن الجدير أن لا ننسى ما كان لهما، من أثر في علم الاختلاف، حيث تعددت أنظار المجتهدين في المدلول الشرعي لهما، وما يمكن أن يترتب على ذلك من اختلاف في الفروع والأحكام.

ثم إن خروج المكلف من العهدة: لا يمكن إلا بضبط ما تدل عليه


(١) راجع: "أصول السرخسي" (١/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>