للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأمارات المقتضية للأحكام الشرعية - قال: (فعلى المجتهد البحث عن ذلك، كما يلزمه البحث عن المخصص وتقييد المطلقات ونحو ذلك، فإن لم يجد: عمل بمفهوم الشرط، وقطع على أنه لو كان ثمَّ شرط يخلفه: لبيّنه الله تعالى للمكلفين، ولم يجز إخفاؤه عليهم) (١).

[رأينا في هذا الموقف]

وإنا لنرى أن صاحب "منهاج الوصول" قد أسلم نفسه إلى المركب الخشن، في محاولة كان يغنيه عنها تقويم الشروط التي وضعها العلماء بعد الاستقراء لمفهوم المخالفة بشكل عام، فلقد وضعوا مفهوم المخالفة - ومنه مفهوم الشرط - في إطار من القيود التي تمنع الانزلاق، وتبعد عن الوقوع في إعطاء الحكم بلا دليل، ولقد رأينا أهمها من ذي قبل (٢).

على أن مفهوم الشرط عندما نقول به مع الضميمة التي أشار إليها، لا ندري: هل الضميمة هي الدليل، أم مفهوم الشرط هو الدليل؟

ومهما يكن من أمر، فإنه إذا اعترف بصلاحيته لأن يكون دليلًا مع الضميمة، فمعنى ذلك أنه خرج على رأي النافين لمفهوم الشرط الذين لا يمكن أن يروا فيه دليلًا على الحكم، وأن الحكم - كما قدّمنا - جاء من البراءة الأصلية، أو العدم الأصلي.

وإذا كان قد اعترض على هذا الفريق، وأبطل قوله، فليكن مع فريق المثبتين، دون تغاضٍ عن أي شرط من الشروط التي وضعوها للأخذ بمفهوم المخالفة، ولو فعل : لاستراح وأراح.

[استدلال القائلين بمفهوم الشرط]

لما كان الشرط صفةً في المعنى: فقد استدلّ القائلون بمفهوم الشرط بما استدلوا به لإثبات مفهوم الصفة، وقد مرّ بنا بعض ذلك (٣).


(١) راجع: "منهاج الوصول" (ق ٤٦ - ٤٧).
(٢) راجع ما سبق (ص ٥٣٧) فما بعدها.
(٣) انظر ما سلف (ص ٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>