للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجيب عن هذا: بأن الحاجة إلى دليل مخصص عند إرادة التخصيص، في أنها للعموم، ولا تحمل على الخصوص إلا بدليل؛ وهو دليل المجاز في الخصوص، والحقيقة في العموم.

ثم إن ظهور كونها حقيقة للأغلب، الأمر المفهوم من كلمة: (ما من عام إلا وقد خص منه) إنما يكون عند عدم الدليل على أنه للأقل. وقد توافرت الأدلة - كما سيأتي - أن الخروج من العموم إلى الخصوص لم يكن إلا بدليل (١).

[رأينا في مذهب الوقف والخصوص]

والذي نراه في القول بالوقف أو الخصوص (٢)، أنه مذهب يحمل في ثناياه عوامل الحكم عليه. وقد حكم عليه فعلًا بالانهزام فلا أثر له في فروع الفقه وأقوال الفقهاء، وإنما ميدانه علم الكلام.

وحسبك أنه - كما تقدم - قد يؤدي لو عمل به إلى تعطيل بعض الأحكام عند الاستنباط من النصوص.

ثم إنه - والحق يقال - مجانب لما عليه العرب في لغتهم ومفهوم الخطاب فيها. ونصوص الكتاب والسنة - وهي عربية من لسان عربي مبين - لا بد في فهمها من إدراك مدلولات الألفاظ في اللغة، ونحن من وراثها ما دام لم يثبت لدينا اسم عربي شرعي جديد.

وقد رأينا في صدر هذا المبحث أن للعام عند العرب صيغًا تدل عليه، وسيأتي تفصيل ذلك، وجاءت خطابات الشارع عامة، إلا ما قام الدليل على خروجه عن العموم.


(١) راجع: "المرأة" مع "حاشية الإزميري" (١/ ٣٥٠) فما بعدها.
(٢) سواء في ذلك أاعتبرناهما مذهبين أم اعتبرنا القائلين بالخصوص فرقة من الواقفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>