للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجود الشرط الثاني، فقد تعيَّن اختصاص المأمور بالشرط الأول، لعدم تحقق ما سواه (١).

د - أما عن التسوية بين النهي المعلق على شرط، والأمر المعلق على شرط: فقد أجاب الآمدي بأنه قياس في اللغة وهو باطل، كيف وأنا لا نسلم أن النهي المضاف إلى الشرط يتكرر بتكرر الشرط، بل ما اقتضاء النهي إنما هو دوام المنع عند تحقق الشرط الأول، سواء تجدد الشرط ثانيًا أو لم يتجدد (٢).

[مسلك ابن الحاجب والعضد]

وابن الحاجب (٣) وشارحه العضد، نهجا نهج الآمدي فيما ذهب إليه من تحرير محل النزاع، والتفريق بين ما ثبت كونه علة موجبة للحكم في نفس الأمر، وما لم يثبت من الصفات أو الشروط، وأن الاتفاق واقع على التكرار في الأول، وأن الخلاف في الثاني. ثم المختار عدم التكرار.

وهكذا يكون مذهب الآمدي ومن وافقه كابن الحاجب والعضد، بارزًا في تحرير محل النزاع؛ فالشرط أو الوصف حين يكون علة: يقتضي وجود الحكم بنفس الأمر، فالتكرار واقع بالاتفاق، وإلا فالخلاف. واعتمد هؤلاء عدم التكرار في هذه الحالة، حين لا يكون الشرط أو الوصف علة موجبة للحكم في نفس الأمر.

والذي رأيناه عند الآمدي من إتيان بحجج الآخرين ثم ردّها، وإيراد الاعتراضات، ثم ردها واحدًا واحدًا، تابعه في أكثره ابن الحاجب وشارحه العضد (٤).


(١) انظر: المصدر السابق (٢/ ٢٤٠ - ٢٤١).
(٢) انظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٢/ ٢٤١).
(٣) راجع: "مختصر المنتهى بشرح العضد" و "حاشية السعد" (٢/ ٨٣).
(٤) انظر المصدر السابق مع الحاشية (٢/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>