(٢) جاء في "أصول القانون" للسنهوري، وأبو ستيت (أن التفسير لا يكون إلا بالنسبة للمصدر الذي يأتي بالمعنى واللفظ معًا، وهذا الوصف لا ينطبق إلا على التشريع، وبعض الكتب الدينية التي تعتبر مصدرًا للأحكام القانونية كالقرآن والتوراة، أما مصادر القانون الأخرى: فلا حاجة إلى تفسيرها، لأنها عبارة عن معنى مستقر لا يقيده لفظ خاص). انظر: "أصول القانون" (ص ٢٣٦). (٣) انظر: الدكتور حسن كيرة في "المدخل" (ص ٥١١ - ٥٢٢) حيث قرر أن التفسير هو الوقوف على ما تتضمنه القاعدة القانونية من حكم والبحث عن الحكم الواجب إعطاؤه لما قد يعرض في العمل من فروض لم تواجهها القاعدة القانونية، وبعد أن بيّن ورود التفسير على كل القواعد أيًا كان مصدرها الرسمي قال: (فمشكلة التفسير إذن مشكلة عامة تثار بصدد كل المصادر الرسمية للقانون ثم تتجاوز ذلك كله - عند نقصها - إلى المصادر الأولية المكونة لجوهره).