للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا يجتمع للقول بمفهوم المخالفة - حتى في نصوص الكتاب والسنة - سند اللغة فيما نقل عن أئمتها، وعرف الشرع فيما عهد من الصحابة الذين لم يكدر صفوَ سليقتهم مكدّر، إلى جانب ما منَّ الله به عليهم من فهم كتاب الله وسنّة رسوله، في ظل هداية صاحب الرسالة.

كما يجتمع له أن القول: به لم يكن متروكًا دون ضوابط أو قيود، وإنما أحاطت به شروط تجيب عن كل اعتراض يمكن أن يورده النافون له، والمستنكرون للقول به (١).

ويتوفر له على أرض الواقع القانوني ما أثبت التطور في مسالك الاستنباط عند رجال القانون - كما سنرى -: أنه لا بد من الأخذ بمفهوم المخالفة، واعتباره طريقًا من طرق الدلالة على الأحكام محاطًا بضوابط تنأى به عن مزالق الانحراف.

وهكذا يكون القول بمفهوم المخالفة - بالتحديد الذي كشفنا عنه فيما سلف من القول - مسلكًا واضح المعالم، مأمون العاقبة، وطريقًا لا تعوزه الحجة، ولا ينأى عنه الدليل (٢).

* * *


(١) راجع: "حاشية العبادي على شرح المحلي لجمع الجوامع" لابن السبكي (٣/ ٣٢ - ٣٦)، "البرهان في علوم القرآن" للزركشي (٢/ ٢١ - ٢٣).
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للكيا الهراسي الطبري (ق ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>