للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد، بل يمكن القول بأن هذا الحكم يثبت لنفقة الزوجة من باب أولى.

٢ - جاء في المادة من القانون المدني المصري أن "على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلَّمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية".

فتدل عبارة النص في هذه المادة: على أن الترميمات التأجيرية لا يكلف بها المؤجر، والمعنى الذي كان من أجله عدم التكليف هو الضرر، وهو أمر يدرك بمجرد المعرفة باللغة، وهذا المعنى متوافر في تكليف المؤجر بإحداث غرفة، بشكل أقوى.

فيؤخذ من طريق دلالة النص: عدم تكليف المؤجر بإحداث غرفة في العين المستأجرة لوجود سبب الحكم المنطوق في المسكوت بشكل أقوى.

٣ - وفي قانون العقوبات المصري نصت المادة على أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولزوجها حق إيقاف تنفيذ العقوبة برضائه معاشرتها".

فيؤخذ من المادة المذكورة بطريق دلالة النص، أن للزوج إيقاف السير في دعوى الزنى قبل الحكم فيها، لأن من ملك بمنطوق النص وقف تنفيذ الحكم بعد صدوره، يملك بالأولى وقف إجراءات الدعوى.

٤ - كذلك جاء في المادة من القانون المذكور: أن "مَن فاجأ زوجته حالة تلبُّسها بالزنى وقتلها هي وشريكها في الحال، يعاقب بالحبس بدلًا من عقوبة الجناية".

فيفهم من المادة المذكورة بدلالة النص، أن الزوج لو ضرب زوجته المتلبسة بالزنى هي ومن يزني بها ضربًا أحدث عاهة مستديمة اعتبرت جريمته جنحة لا جناية؛ لأن هذا أوْلى بالتخفيف من جريمة القتل نفسها التي دلّت على التخفيف فيها عبارة النص (١).


(١) وانظر: "أصول الفقه" للشيخ زكريا البرديسي (ص ٣٧٢ - ٣٧٣)، "المدخل للعلوم القانونية" لأستاذنا الدكتور البدراوي (ص ٢٢١ - ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>