اليقين، كما في قوله تعالى: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ (٢٠)﴾ [الحاقة: ٢٠].
وعلى هذا: فنصوص الكتاب والسنة في تفسير النصوص واستنباط الأحكام: تلتقي في نقطة الاستنباط وتفترق في أن النص لا بد أن يكون على مستوى الاستنباط؛ فالقرآن الكريم مفروغ من قطعية ثبوته.
أما نصوص السنة: فلا بد من معرفة حكم العلماء الأفذاذ ﵏ عليها بالقبول أو الرد وقد حصل ذلك - بحمد الله - على أكمل وجه، ولله الفضل والمنة.
ومن الخير أن نقرر أنه لا بد أن تكون نصوص السنة من ناحية الصحة، على مستوى الصلاحية لأن تؤخذ منها الأحكام.
وإذا كنا نعني بالنصوص: نصوص الكتاب والسنة: فلان مرد سائر الأدلة الشرعية إليها: فالكتاب والسنّة هما أساس التشريع وقوام أحكام الإسلام. وما عداهما من الأدلة مستنبط منهما ومآله إليهما. علمًا بأن المقبول في مجال الأحكام من الأحاديث: هو الحديث الصحيح، والحديث الحسن.
والحديث الصحيح:"هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة".
أما الحديث الحسن: فهو أدنى درجة من الصحيح وهو عند العلماء على نوعين:
أولهما: الحسن لذاته وهو: "ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطًا غير تام إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة".
الثاني: الحسن لغيره وهو: "الحديث الذي لا يخلو سنده من راوٍ مستورٍ ولكن ضعفه ليس بكثرة الخطأ أو اتصافه بمفسق كتهمة الكذب، أو أن يروي الحديث شيخ الراوي المستور، أو من فوقه بلفظه أو بمعناه".
وقد تضافرت جهود العلماء على تأكيد مقام الكتاب والسنّة من شريعة الإسلام، ووجوب التزام الأوامر فيهما واجتناب المناهي.