للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاصطلاح بأنه: (صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، لقرينة اقتضت ذلك الصرف) أو (قصر اللفظ على بعض مدلوله لقرينة اقتضته).

وأوضح ذلك بأن قوله : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (١) قرينة اقتضت قصر العموم في قوله : "فيما سقت السماء العشر" (٢) على بعض مدلوله (٣).

ويلاحظ أن هذا التعريف، لا يخرج في جملته عن تعريف الآمدي وابن الحاجب مع شيء من التفصيل. كما أن صاحب "منهاج الوصول" قد تابع الآمدي وابن الحاجب في نقدهما تعريف الغزالي.

ولقد أتى صاحب "منهاج الوصول" على ذكر تعريف ابن الحاجب للتأويل في الاصطلاح، وهو: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل بصيِّره راجحًا، وقال: (وهو في معنى ما ذكرناه، خلا أن حدَّنا أرجحُ لكشفه عن الماهية) (٤) ..

والذي نراه أن الأمر في التعريفين لا يحتمل هذه الأرجحية لتعريف الزيدية. فالخطب سهل، وتعريف ابن الحاجب صورة لأثر الضوابط المنطقية التي فرضت نفسها على علم أصول الفقه في تلك الأيام. ومحاولة المرتضى تفضيل تعريف الزيدية بأنه كشف عن الماهية، في حين أن تعريف ابن الحاجب لم يكشف عن ذلك: ظلٍّ لذلك الأثر المنطقي الجدلي.

* * *


(١) انظر ما سبق (ص ٢٣٨).
(٢) من حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد وأصحاب الكتب الستة إلا مسلمًا، البخاري (١٤٦٣)، أبو داود (١٥٩٦) الترمذي (٦٤٠)، النسائي (٢٤٦٧)، ابن ماجه (١٨١٢). وانظر "منتقى الأخبار" مع "نيل الأوطار" (٤/ ١٤٩ - ١٥٢).
(٣) راجع: "منهاج الوصول إلى شرح معيار العقول" (ق / ٤٨ - ٤٩) مخطوطة دار الكتب المصرية.
(٤) راجع: المصدر السابق (ق / ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>