(٢) وقد مثّل بعضهم لذلك بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] فخرج غير المستطيع. انظر: "مرقاة الوصول شرح مرآة الأصول" لمنلا خرو (٢/ ١٢٦ - ١٢٧). (٣) قال صاحب "المرآة": (واعلم أن هذه الأشياء إنما تُعد من بيان التغيير، لاطراد تغييرها وإلا فلا حصر فيها، لوجود مغير غيرها كالعطف مثلًا، فإنه قد يكون مغيرًا كما إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار، وعبدي حر إن كلمت فلانًا إن شاء الله تعالى، فإن عطف الشرطية الثانية على الأولى بعدما لحقها الاستثناء مغيّر لحكم الشرطية الأولى في حق الإبطال) "المرآة مع المرقاة" (٢/ ١٢٧). (٤) انظر ما سلف (ص ٢٩ - ٣٠)