٢ - جاء في المادة ١٥١/ ٢١٣ من القانون المدني المصري الملغى: أن كل عمل يُحدث ضررًا بالغير تترتب عليه مسؤولية فاعله.
ولكن يبدو أن المشرع حين وضع القاعدة العامة في هذه المادة، لم ينظر إلى الأحوال الخاصة المختلفة؛ إذ قد يكون العمل مضرًا في بعض الحالات، ومع ذلك لا يُلزم فاعله بدفع تعويض، إذا كان عمله بناءً على حق، ولذلك كان من الممكن التأويل في المادة المذكورة لتنسجم مع تلك الحالات التي لم يراعها المشرع.
ولكن لم يرتضِ رجال القانون أن يؤدي التأويل إلى تغيير هذا النص؛ فرأينا الدكتور محمد كامل مرسي ﵀ في شرحه للقانون المدني يوجب عدم التوسع في هذا الأمر - يعني التأويل -؛ لأن الأصل - كما يقول - هو أنه ما دام القانون صريحًا، فلا يجوز - بدعوى تأويله - تغيير نصوصه بناء على أن روح القانون تدعو لذلك التغيير - حتى لو كان من رأي القاضي الشخصي أن النص غير عادل - لأن مرجع ذلك إلى المشرع، ومهمة القاضي في الأصل: مقصورة على الحكم بمقتضى القانون، لا الحكم على القانون (١).
* * *
(١) انظر: "شرح القانون المدني الجديد" الباب التمهيدي. . (ص ٨٩ - ٩٢) للدكتور محمد كامل مرسي، وانظر: الدكتور منصور (١/ ٢٠ - ٢٥٨).