(٢) راجع: "أحكام القرآن" لابن العربي (٣/ ١٣٧٤). (٣) وقال عضد الدين الإيجي جوابًا على مَن يأخذ بالمفهوم بالآية: (وقد يجاب عنه، يعني المفهوم، بأنه يدل على عدم الحرمة عند عدم الإرادة وأنه ثابت إذ لا يمكن الإكراه حينئذ، لأنهن إذا لم يردن التحصن لم يَكرهن البغاء، والإكراه إنما هو إلزام فعل مكروه، وإذا لم يمكن: لم يتعلق به التحريم، لأن شرط التكليف الإمكان، ولا يلزم من عدم التحريم الإباحة) "العضد وحاشية السعد": (٢/ ١٨١). على أنا قد أشرنا فيما سلف إلى أن ابن العربي ﵀ قد اعتبر من الغفلة القول في الآية بمفهوم المخالفة حيث يقول: (ولا يجوز الإكراه بحال، فتعلق بعض الغافلين بشيء من دليل الخطاب في هذه الآية، وذكروه في كتب الأصول لغفلتهم عن الحقائق في بعض المعاني. وهذا مما لا يحتاج إليه، وإنما ذكر الله إرادة التحصُّن من المرأة، لأن ذلك هو الذي يصور الإكراه، فأما إذا كانت هي راغبة في الزنى: لم يتصور إكراه) "أحكام القرآن" (٣/ ١٣٧٤).