للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تتعين فيها الجرمية: يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة وهي: تمييز الجاني الذي يشرع في ارتكاب جريمة، مع أن كليهما دخل البيت لغرض إجرامي. وكان أولهما أكثر إمعانًا في تنفيذ ما انتوى من شر، وأوْلى بجزاء القانون على فعلته، وإذن فالمادة / ٣٢٤ / ع تطبَّق حتى في حالة ما إذا وقعت فعلًا الجريمة التي كان الدخول في البيت سبيلًا لارتكابها، أو كانت قد شرع فيها سواء أكان ذلك الشروع معاقَبًا عليه، أم لا).

٢ - وفي طعن لمحكمة النقض قررت فيه اعتبار جريمة الإتلاف جناية إذا كان السلاح مع الشريك المرافق للفاعل الأصلي وقت ارتكاب الجريمة جاء ما يلي:

(إن المادة / ٣٢٢ / ع "قديم" تعتبر جريمة الإتلاف جنابة إذا وقعت من شخص واحد يحمل سلاحًا، فإذا ثبت أن السلاح لم يكن مع الفاعل الأصلي بل كان مع الشريك المرافق له وقت ارتكاب الجريمة، وجب من باب أوْلى اعتبار الحادثة جناية، لتحقق غرض الشارع مع وجود سلاح في متناول الفاعل الأصلي، وقت ارتكاب الجريمة) (١).

٣ - وفي شأن عدم الإجازة صراحة أو ضمنًا للاتفاق على الفائدة التي تزيد على الحد الزائد بمقتضى القانون، جاء في طعن محكمة النقض ما يلي:

(إن كل اتفاق على فائدة تزيد على الحد الجائز الاتفاق عليه قانونًا يكون باطلًا فيما زاد على هذا الحد، وهذا البطلان مطلق، لأن سببه مخالفة القانون والنظام العام، ولذلك لا تصح إجازته ولو صراحة.

ومن باب أوْلى، لا تصح إجازته ضمنًا باستبدال دين آخر به، أو إقراره بصلح ولو كان أمام القاضي. وكل ما دفع زائدًا على الفوائد الجائز الاتفاق عليها يجوز، بمقتضى المادة / ١٤/ من القانون المدني، المطالبة برده، فإن حكم هذه المادة عام غير مقصور على الأحوال التي يكون الدفع فيها واقعًا عن غلط) (٢).


(١) "الدائرة الجنائية" (١/ ١٤) القاعدة ٤ جلسة ٢٢/ ٥/ ١٩٣٢ طعن رقم ١٦٥٤ سنة ٣ ق.
(٢) "الدائرة المدنية" (١/ ٢٦٦) القاعدة ٥٦ جلسة ٩/ ٥/ ١٩٤٠ طعن رقم ٤٩ سنة ٩ ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>