للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سارق وسارقة من غير حصر في عدد معين، فكل من صدق عليه أنه سارق قطعت يده.

وكذلك لفظ "من" في قوله يوم الفتح: "من ألقى السلاح فهو آمن" (١).

فإنه لفظ عام، يدل على استغراق وشمول كل فرد ألقى سلاحه من غير حصر في فرد معين أو أفراد معينين؛ فكل من انطبق عليه معنى القاء السلاح كان آمنًا (٢).

هذا: وقد ضرب الإمام الشافعي أمثلة للعام قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (٦٢)[الزمر] وقوله سبحانه: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [التغابن: ٣] وقوله جلَّ وعلا: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦] ثم قال: (فكل شيء من سماء وأرض، وذي روح وشجر وغير ذلك، فالله خلقه. وكلُّ دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها) (٣).


(١) من حديث طويل رواه أبو هريرة بشأن فتح مكة الذي وقع سنة ثمان من مهاجر رسول الله حيث ورد في "صحيح مسلم": وصعد رسول الله الصفا، وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. قال أبو سفيان: قال رسول الله : "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن … " الحديث. "صحيح مسلم بشرح النووي" (١٢/ ١٣٢ - ١٣٣) (٤٥٩٨).
وانظر: "طبقات ابن سعد" (١٥/ ١٣٥) طبع بيروت، "نيل الأوطار" للشوكاني، "شرح منتقى الأخبار" للمجد بن تيمية (٨/ ٢٥) والحديث في "المسند" برقم (٧٩٠٩).
(٢) راجع: "أصول البزدوي" مع "كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري (١/ ٣٣)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص ١٠٥ - ١٠٦)، مطبعة السعادة - أولى، "أصول الفقه" للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص ٢١٢): "أصول الفقه" للشيخ زكريا البرديسي (ص ٣٩٩) فما بعدها.
(٣) راجع: "الرسالة" للإمام الشافعي (ص ٥٣ - ٥٤)، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>