للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أفراد وقصره على بعض تلك الأفراد: هو التخصيص والبيان مطلقًا (١)، سواء أكان الدليل الذي صرف العام عن عمومه وقصره على بعض أفراده مستقلًا، أم غير مستقل، وسواء أكان موصولًا في العام بالذكر، أم منفصلًا عنه.

إلا أنهم يشترطون فيه إذا كان منفصلًا عن العام: أن لا يتأخر وروده عن العمل بهذا العام، فإن تأخر وروده عن العمل به: كان نسخًا للعام لا تخصيصًا له، وفرق بين النسخ الذي هو رفع الحكم بالدليل، وبين التخصيص الذي هو بيان أن المراد من العام بعض أفراده (٢).


(١) راجع: "الرسالة" للشافعي (ص ١٤٨)، ابن الحاجب مع "العضد" و"السعد" (١/ ١٢٩).
(٢) والعلماء بعد تعريفهم للنسخ بأنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر ذكروا عددًا من الوجوه التي بها يفترق النسخ من التخصيص.
منها: أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد، والنسخ يكون لها كلها.
ومنها: أن النسخ يتطرق إلى كل حكم سواء أكان ثابتًا في حق شخص واحد أم في حق أشخاص كثيرة، والتخصيص لا يتطرق إلا إلى الأول.
ومنها: أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ ولا يجوز تأخير التخصيص من وقت العمل بالمخصوص.
ومنها: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته بخلاف التخصيص، فإنه بيان المراد باللفظ العام.
ومنها: أن التخصيص بيان ما أريد بالعموم. والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ.
ومنها: أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب، والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع.
ومنها: أن التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع، والنسخ لا يجوز أن يكون به.
ومنها: أن التخصيص لا يدخل في غير العام، أما النسخ فإنه يرفع حكم العام والخاص، وعند الحنفية: لا بد من اقتران المخصص بالعام والاتصال به. بينما يكون الناسخ متأخرًا بمن العام، ومتراخيًا عنه، ليكون رافعًا للحكم عن بعض الأفراد بعد ثبوته لها.
انظر: "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص ١٤٢ - ١٤٣)، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص ١١٣)، "أصول الفقه" للأستاذ الشيخ زكريا البرديسي (ص ٤٢٨ - ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>