للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الشرط - كقوله تعالى في آية المواريث: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].

فحالة عدم الولد للزوجة، هي الشرط الذي قَصر استحقاق الأزواج لنصف ما تركت الزوجة من الميراث، ولولا هذا الشرط، لأفاد النص استحقاق الأزواج النصف في جميع الحالات.

ومن ذلك قوله جلَّ ثناؤه: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٩٣)[المائدة: ٩٣]. أي إذا تركوا ما نهى الله عنه.

فهذا الشرط خصص عموم الآية فيما جاءت فيه.

٣ - الصفة: قاله الشوكاني: (والمراد بها هنا: المعنوية - على ما حققه علماء البيان لا مجرد النعت المذكور في علم النحو) (١).

فهذه الصفة تصرف العام عن شموله. وتوجب قصره على ما توجد فيه فقط، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥].

فلفظ: (الفتيات) في الآية عام يشمل المؤمنات وغير المؤمنات، ولكن وَصْفَهُ بالمؤمنات، جعله مقصورًا على المؤمنات دون غيرهن، فالذي يحل من ملك اليمين لغير مستطيع الطول: هو الفتاة الموصوفة بالإيمان.


= تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور]. فالشافعية يرتفع رد شهادة الفاسق عندهم إذا تاب، كما يرتفع الفسق بناء على الاستثناء إلى جميع الجمل. أما الحنفية فقد ردوا شهادة المحدود بالقذف وإن تاب، بناء على عودة الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط. انظر: "البرهان" لإمام الحرمين (لوحة ١٠١ - ١٠٣)، "تخريج الفروع على الأصول" للزنجاني بتحقيق المؤلف (٢٠٧ - ٢٠٨)، "التحرير" مع "شرحه تيسير التحرير" (١/ ٣٠٢) فما بعدها، "الإحكام" للآمدي (٢/ ٤٣٧).
(١) راجع: "إرشاد الفحول" (١/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>