للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد جاء في "الهداية" مثلًا: (والشافعي مخالف للإجماع، فإنه لا خلاف فيمن كان قبله، في حرمة متروك التسمية عامدًا، وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيًا، فمن مذهب عمر أنه يحرم، ومن مذهب علي وابن عباس أنه يحل، بخلاف متروك التسمية عامدًا.

ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ : إن متروك التسمية عمدًا لا يسع فيه الاجتهاد، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفًا للإجماع) (١).

أما صاحب "نهاية المحتاج" - من الشافعية -: فقرر أيضًا في معرض استدلاله على أن المقصود من الآية تحريم ما ذكر عليه اسم غير الله تعالى أن (الإجماع قام على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها فليس بفاسق) (٢).


(١) "الهداية" (٨/ ٢٥٤) وانظر: "نتائج الأفكار" لقاضي زاده الذي لم يرتض كلام صاحب الهداية من دعوى الإجماع على حرمة متروك التسمية عمدًا قبل الشافعي، ثم دعوى عدم احتمال "ما لم يذكر اسم الله عليه" للتخصيص مع أن جعل الناسي ذاكرًا لا يتصور بدون تخصيص الناسي من عموم قوله تعالى: ﴿مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ لمن كان عامدًا وناسيًا قال : (وتخصيص الشيء مما هو غير محتمل للتخصيص غير متصور أيضًا فتحقق التنافي بين الكلامين)، "نتائج الأفكار" (٨/ ٥٦).
(٢) راجع: "نهاية المحتاج" (٨/ ١١٢) مع "حاشيتي الشبراملسي والرشيدي".
وانظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ٢٥١). هذا: وأما عن التخصيص بالقياس: فقد جاه الزنجاني على ذكر: أن الشافعي حيث ذهب إلى أن دلالة العام ظنية، جوز تخصيص العام بالقياس - إذ هو دليل شرعي معمول به - قياسًا بمسألة تفرعت من هذا الأصل هي: حكم مباح الدم يلتجئ إلى الحرم فقال:
(ويتفرع من هذا الأصل: أن مباح الدم إذا التجأ إلى المحرم لا يعصمه الالتجاء عند الشافعي طردًا للقياس الجلي - يعني أمر رسول الله عندما قُتل عاصم بن ثابت الأفلح وخبيب بقتل أبي سفيان في داره بمكة إن أمكن - كما ذكر الرازي. أو أمره بقتل نفر، منهم ابن الأخطل يوم الفتح.
ثم قال: (وعندهم - يعني الحنفية - يعصمه ذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾.

<<  <  ج: ص:  >  >>