للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مختار إمام الحرمين) (١) والشوكاني، من المحدثين، نص على ذلك أيضًا في كتابه "إرشاد الفصول" غير أن الإسنوي في "شرحه لمنهاج البيضاوي" ينكر أن يكون إمام الحرمين من أهل هذا المذهب، وإنما هو من أهل التوقف، قال في "نهاية السول": (واختار إمام الحرمين التوقف، ونقل عنه ابن الحاجب المذهب الأول تبعًا للآمدي) ثم قال الإسنوي: (وليس كذلك فافهمه) (٢).

وأنت ترى أن الإسنوي لم يرتض ما ذهب إليه الآمدي ومن تابعه، دون أن يأتينا بما يثبت مدعاه، فقد اقتصر على نفي ما رأه الآمدي وابن الحاجب في مذهب إمام الحرمين، وقرر أن مذهبه التوقف وحضر القارئ على أن يفهم ذلك:

ونحن الآن أمام نقلين: أحدهما للآمدي وتابعه فيه ابن الحاجب والآخر للإسنوي.

والحق في نظرنا هو ما ذهب إليه الآمدي:

ذلك لأنا لو صرفنا النظر عن قرب صاحب "الإحكام" من الجويني زمنًا، وأنه قد يكون عرف من مذهبه وآرائه في تفسير النصوص ما لم يعرفه المتأخرون، ثم احتكمنا إلى كلام إمام الحرمين في "البرهان" - الذي هو بالنسبة إلينا مصدر كلامه حتى الآن - فستجد نص "البرهان" صريحًا في أن الأمر عند الجويني يقتضي ما به يتحقق وجود الفعل - وهو المرة - ولكنه يتوقف فيما وراء ذلك حتى يرد البيان.

قال : (الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال، والمرة الواحدة لا بد منها، وأنا على الوقف في الزيادة، فلست أنفيها ولست أثبتها، والقول في ذلك يتوقف على القرينة).


(١) راجع "الإحكام" للآمدي (٢/ ٢٢٥) فما بعدها، "مختصر المنتهى" مع "العضد والسعد" (٢/ ٨١ - ٨٢).
(٢) "نهاية السول" (١/ ٢٧٠) هامش "التقرير والتحبير".

<<  <  ج: ص:  >  >>