للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول السرخسي في معرض تعداده للمذاهب: (وقال الشافعي: مطلقة لا يوجب التكرار لكن يحتمله) (١).

وتابعهما في ذلك من بعدهم من المؤلفين، فترى صدر الشريعة مثلًا يقول: (وعند الشافعي يحتمله) (٢) وقد مشى على ذلك بعض المحدثين وأكد صحة ما ذهب إليه بقوله: (هكذا هو منقول في المحررات) (٣).

إلا أن فريقًا آخر منهم صرح بنفي ذلك، فقد نقل عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار" عن أبي اليسر قوله: (الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ولا يحتمله معلقًا كان أو مطلقًا وهو قول مالك والشافعي وعامة الفقهاء) (٤) وعند قول النسفي في "المنار": (وقال الشافعي يحتمله) قال عزمي زاده في حاشيته: (وإن كان لا يوجبه، يعني التكرار، وهذا رواية عن الشافعي ، والصحيح أن مذهبه كمذهبنا كذا في فصول البدائع) (٥).

هذا ما نراه عند أصوليي الحنفية في نسبة المذهب إلى الإمام محمد بن إدريس.

وإذا توجهنا شطر الذين كتبوا على طريقة المتكلمين رأيناهم لا ينسبون ذلك إليه (٦). إلا أن الشوكاني ذكر أن المذهب مروي عن الشافعي،


(١) "أصول السرخسي" (١/ ٢٠).
(٢) راجع: "التوضيح" مع "التلويح" (١/ ١٥٨)، وانظر: "ابن ملك في شرحه لمنار النسفي " (١/ ١٣٧) مع حواشي ابن الحلبي وعزمي زاده والرهاوي.
(٣) راجع: "الوسيط في أصول فقه الحنفية" للشيخ أحمد فهمي أبو سنة.
(٤) "كشف الأسرار" (١/ ١٣٣).
(٥) راجع: "المنار مع شرحه لابن ملك وحواشيه" (١/ ١٣٧).
(٦) راجع على سبيل المثال "اللمع" للشيرازي (ص ٨)، "المستصفى" للغزالي (٢/ ٢ - ٤)، "الإحكام" للآمدي (٢/ ٢٢٥) فما بعدها، "مختصر المنتهي" لابن الحاجب و"شرحه للعضد" (٢/ ٨١ - ٨٢) مع "حاشية السعد"، "المنهاج البيضاوي وشرحه للإسنوي" (٢/ ٤٣) مع البدخشي، "جميح الجوامع" للسبكي و"شرحه للمحلي" مع "حاشية البناني" (٢/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>