للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستند الآمدي في ذلك إلى:

أ - تكرر العلة التي يتكرر بتكررها المعلول.

ب - وإلى الاتفاق على التعبد باتباع العلة مهما وجدت؛ فالتكرار مستند إلى تكرار العلة، لا إلى الأمر.

وإن كان الثاني - وهو الذي يتوقف عليه الحكم من غير تأثير له فيه - فهو - في نظره - محل الاختلاف.

فمن قائل بالتكرار. ومن قائل بعدمه. والمختار أنه لا تكرار.

وقد أورد لأصحاب هذا المذهب حججًا اعتبرها واهية، رد اثنتين منها لأنهما تقومان على القياس في اللغة، ثم أصلح الثالثة وبين ما يجب أن يقال في الاحتجاج (١).

ثم أورد ستة اعتراضات على القائلين بهذا المذهب: أهمها: نصوص كان الأمر المعلق فيها مقتضيًا للتكرار. والتسوية بين الشرط والعلة، والتسوية بين الأمر المعلق والنهي المعلق، إذ النهي المعلق على الشرط مفيد للتكرار والأمر ضد النهي فكان مشاركًا في حكمه ضرورة اشتراكهما في الطلب والاقتضاء، ثم عدم اختصاص الحكم بالشرط الأول دون بقية الشروط.

وهذه الاعتراضات هي التي أوردها ابن قدامة حججًا للقائلين بالتكرار ما عدا النصوص، فإنه ثم يأت بها، وقد رأينا أنه لم يرد إلا على مسألة تسوية العلة بالشرط (٢).

أ - وقد أجاب الآمدي عن النصوص التي وقع التكرار في أحكامها حيث الأوامر معلقة بشروط أو صفات كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ


(١) راجع: "الإحكام" للآمدي (٢/ ٢٣٥ - ٢٤١).
(٢) راجع: "روضة الناظر لابن قدامة مع الشرح" لعبد القادر بدران (٢/ ٧٩ - ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>