للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وناقشوه على هذا الأساس، سواء أكان هنالك اعتراف بوجود جماعة من الحنفية يقولون به، أم لم يكن. واعتباره مذهبًا قائمًا بذاته نراه عند القاضي الدبوسي في "التقويم" (١) كما نراه عند فخر الإسلام البزدوي (٢)، وشمس الأئمة السرخسي (٣).

غير أن شمس الأئمة السرخسي يقرر - كما أسلفنا من قبل - أن الصحيح عنده كون التكرار عند التعليق: ليس بمذهب العلماء الحنفية (٤).

أما المتكلمون: فقد لا يتضح من آثارهم اعتبار هذا القول عند جميعهم على أنه مذهب قائم بذاته.

فالبعض اعتبروه مذهبًا قائمًا بذاته، كما نرى عند أبي إسحاق الشيرازي (٥)، بينما نرى الغزالي يكتفي بأن يجعل من هذا القول مسألة مختصة بالقائلين بأن الأمر ليس للتكرار، الذين اختلفت مسالكهم في الحكم عليها (٦).

ونسير مع الزمن قليلًا، لنرى الآمدي بعد الغزالي يفرد لهذا القول مسألة خاصة من مسائل الأمر هي "المسألة الرابعة" (٧).

الثانية: يلاحظ أن الحنفية والمتكلمين كانوا في عرضهم للمسألة يعتبرون أن الأمر المعلَّق بشرط أو المقيد بصفة: ليس قسيمًا للأمر


(١) راجع: "كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري (١/ ١٢٣) فما بعدها.
(٢) راجع: "أصول البزدوي" مع "كشف الأسرار" (١/ ١٢٢ - ١٢٤).
(٣) راجع: "أصول السرخسي" (١/ ٢٠ - ٢١).
(٤) انظر: المصدر السابق (١/ ٢٠).
(٥) راجع: "اللمع" للشيرازي (ص ٨) فما بعدها.
(٦) انظر: "المستصفى" (٢/ ٧).
(٧) قال تحت هذه الحالة: (الأمر المعلق بشرط كقوله: "إذا زالت الشمس فصلوا" أو صفة كقوله: "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرر الشرط أبو الصفة أو لا … ؟) انظر: "الإحكام" (٢/ ٢٢٥ - ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>