وقد أتي على ذكر عدد من المسائل عندهم والتي أوردها ابن حزم. وأبان القراقي أن حكمهم ببطلان العمل في هذه الأحكام، مردُّه تسويتهم بين موارد النهي جميعًا في الأصل والوصف، فالمنهي على إطلاقه، يوقع العمل معدومًا شرعًا، والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا.
فمن صلى بغير وضوء حسًا: فصلاته باطلة، فكذلك صلاة المتوضئ بالماء المغصوب باطلة.
وكذلك الصلاة في الثوب المغصوب والمسروق، والذبح بالسكين المغصوبة والمسروقة، فهي كلها معدومة شرعًا فتكون معدومةً حسًا.
ومن فرى الأوداج بغير أداة حسًا لم تؤكل ذبيحته، فكذلك ذبيحة الذابح بسكين مغصوبة.
ولم يحاول القرافي الجواب عن كل مسألة بذاتها، وإنما أفرد ثلاث مسائل بالذكر هي: الصلاة في الدار المغصوبة، والصلاة بطهارة مُسح فيها على خف مغصوب، والصلاة في ثوب مغصوب، وقد ذكر مع هذه مثيلتين لها مبينًا أن محور الحكم في هذه المسائل عند الحنابلة: هو ما ذكرنا فيما قبل، ثم أجاب عن كل واحدة من الثلاث المذكورة.
١ - فحكم المالكية والشافعية والحنفية بصحة الصلاة في الدار المغصوبة، مبني على ملاحظة أن متعلَّق الأمر قد وجد فيها بكماله، مع متعلق النهي؛ فالصلاة من حيث هي صلاة حاصلة، غير أن المصلي جنى على حق صاحب الدار، فالنهي في المجاور، والنهي في المجاور عندهم لا يؤثر في صحة الحكم (١).
٢ - وبمثل ذلك أجاب عن المسألة الثانية؛ فطهارة غاصب الخف صحيحة، والصلاة بهذه الطهارة صحيحة، والمدرَك في ذلك: أن المصلي في هذه الحال محصل للطهارة بكمالها على الوجه المطلوب شرعًا، وإنما