للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصدر:الشيعة والمتعة لمحمد مال الله

المطلب السابع: موقف آل البيت من نكاح المتعة:

وبعد أن أوضحنا موقف الصحابة رضي الله عنهم من نكاح المتعة ألا وهو التحريم تبعاً لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن موقف بيت النبوّة من هذا النكاح موافق لموقف الصحابة، وقد وردت عنهم عدة روايات في هذا الشأن نوردها للقراء الكرام من المراجع الشيعية لئلا يقال: إن هذا إفك مبين.

فيذكر الطوسي في كتابيه (التهذيب ٢/ ١٨٦) و (الاستبصار ٣/ ١٤٢) والحر العاملي في (وسائل الشيعة ١٤/ ٤٤١):

عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال:

حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحُمُرِ الأهلية ونكاح المتعة. والعجيب أن الحر العاملي عقب على هذه الرواية قائلاً:

حمله الشيخ (يقصد الطوسي) وغيره على التقية، يعني في الرواية، لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإِمامية. اهـ.

ونحن لا نسلّم بأنها وردت مورد تقية, وذلك لوجود عدة روايات عن أهل البيت رضوان الله عليهم تحرّم ذلك.

ثم إن الشيعة حسب قول بعض علمائهم لم تستطع تمييز الأخبار الصادرة تقيّة والأخبار المتيقن صدورها عنهم، وفي ذلك يقول يوسف البحراني في كتابه (الحدائق١/ ٥ - ٦): فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره بأخبار التقيّة، كما اعترف بذلك محمد بن يعقوب الكليني في جامعه ((الكافي)).

وعن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة. فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها (١).

فالإِمام المعصوم!! زجر السائل عن المتعة، خاصة وأنه متزوِج زواجاً دائماً، فالمتعة في هذه الحالة لا تجوز. والشيعة تزعم أن جعفراً الصادق رضي الله عنه قال: إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلّة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضها (٢). قال ذلك عندما سئل عن المتعة!! فكيف يمكن أن نوفق بين الروايتين أو قول المعصومين؟!، إمام ينهى عن ذلك وآخر يأمر بإتيانه؟!

ثم إن الصادق الذي. ينسبون له القول بحلّية المتعة نجده يُوَبّخ أصحابه بارتكابهم هذه الفاحشة فيقول: أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة، فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه (٣).

وعدّ النساء اللواتي يفعلن ذلك بأنّهنّ فواجر: عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر (٤).


(١) ((الفروع من الكافي)) (٢/ ٤٣)، ((وسائل الشيعة)) (١٤/ ٤٤٩).
(٢) ((بحار الأنوار)) (١٠٠/ ٢٩٩)، ((من لا يحضره الفقيه)) (٢/ ١٥٠)، ((وسائل الشيعة)) (١٤/ ٤٤٢)، ((قرب الإسناد)) (٢١).
(٣) ((الفروع من الكافي)) (٢/ ٤٤)، ((وسائل الشيعة)) (١٤/ ٤٥٠).
(٤) ((بحار الأنوار)) (١٠٠/ ٣١٨)، ((السرائر)) (٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>