للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعنى رواية يونس، إلا أنه زاد: خذ أحد الكبشين ورد الآخر، وخذ السمن والأقط [ (١) ] .

قال البيهقي: مرة أبو يعلى هو مرة بن أبى مرة الثقفي، وقيل فيه عن يعلى نفسه أنه قال: رأيت ... ، فذكر من طريق وكيع عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة قال: رأيت من النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم عجبا: خرجت معه في سفر، فنزلنا منزلا فأتته امرأة بصبي لها به لمم، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: أخرج عدوّ اللَّه، أنا رسول اللَّه، قال: فبرأ، فلما رجعنا جاءت أم الغلام بكبشين وشيء من أقط وسمن، فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: يا يعلى، خذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر، وخذ السمن والأقط، قال: ففعلت [ (٢) ] .

قال البيهقي: هذا الأصح، والأول وهم. قاله البخاري: يعنى روايته عن أبيه وهمّ، إنما هو عن يعلى نفسه، وهم فيه وكيع مرّة، ورواه على الصحة مرّة.

قال البيهقي: وقد وافقه فيما زعم البخاري أنه وهم يونس بن بكير، فيحتمل أن يكون الوهم عن الأعمش. واللَّه أعلم [ (٢) ] .

وذكر البيهقي من طرق ثم قال: ولما روينا من حديث يعلى بن مرة في أمر البعير الّذي شكى إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حاله بإسناد صحيح، وكأنه غير البعير الّذي أرادوا نحره، واللَّه أعلم [ (٣) ] .


[ (١) ] (المرجع السابق) : ٦/ ٢٢، (مجمع الزوائد) : ٩/ ٥- ٦، والحاكم في (المستدرك) : ٢/ ٦٧٤- ٦٧٥، حديث رقم (٤٢٣٢/ ٢٤٢) .
[ (٢) ] (المرجع السابق) : ٦/ ٢٢.
[ (٣) ] (المرجع السابق) ٦/ ٢٦.
قال الحافظ ابن كثير: وقد اعتنى الحافظ أبو نعيم بحديث البعير في كتابه (دلائل النبوة) ، وطرقه من وجوه كثيرة. (البداية والنهاية) : ٦/ ١٥٥.
وقال الحافظ أبو نعيم في (دلائل النبوة) : فيما تضمنت هذه الأخبار من الآيات والدلائل الواضحة، من سجودهن، وشكايتهن، وما في معناه، ليس يخلو من أحد أمرين:
إما أن يكون رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أعطى علما بنغم هذه البهائم وشكايتهن، كما أعطى سليمان عليه السلام علما بمنطق الطير، فذلك له آية كما كان نظيرها لسليمان عليه السلام، أو أنه علم ذلك بالوحي، وأي ذلك كان فيه أعجوبة، وآية ومعجزة.
فإن اعترض بعض الطاعنين فزعم أن فيه قسما ثالثا، وهو أنه استدلّ بالحال على سوء إمساكهم، قيل:
هذا محتمل، لكن الاستدلال لا يعلم به أن صاحب البهيمة رجل من بنى فلان، وأنه استعملها كذا سنة، وأنه يريد لينحرها للعرس، فإن ذلك لا يصل إليه بالاستدلال بالحال، فهذا قسم باطل. (دلائل أبي نعيم) :
٢/ ٣٨٦.