[ (٢) ] الأعيار: الحمير. [ (٣) ] يقال: عركت المرأة، ودرست، وضحكت، وطمثت: حاضت، قال العوفيّ عن ابن عباس في قوله تعالى: وَامْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ [هود: ٧١] : فَضَحِكَتْ أي حاضت. [ (٤) ] (الإحسان) : ١٢/ ٤٢٥- ٤٢٦ كتاب الحظر والإباحة، (١) فصل في التعذيب، ذكر الزجر عن أن يعذب أحد من المسلمين بعذاب اللَّه جلّ وعلا، حديث رقم (٥٦١١) ، (غوامض الأسماء المبهمة) : ١/ ١١٩، (٢١) هبار بن الأسود ونافع بن عبد عمرو، (ابن هشام) : ٣/ ٢٠٨ فصل: الرسول يستبيح دم هبّار الّذي روّع ابنته زينب، (سنن الترمذي) : ٤/ ١١٧، كتاب السير، باب (٢٠) بدون ترجمة، صفحة رقم (١٥٧١) وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث، وروى غير واحد مثل رواية الليث، وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح، (فتح الباري) : ٦/ ١٨٤، كتاب الجهاد والسير، باب (١٤٩) لا يعذب بعذاب اللَّه، حديث رقم (٣٠١٦) ، قال الحافظ ابن حجر: وعاش هبار هذا إلى خلافة معاوية- وهو بفتح الهاء وتشديد الموحدة- ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصحابة، فلعله مات قبل أن يسلم، وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهادا ثم الرجوع عنه، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الالتباس، والاستتابة في الحدود ونحوها، وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها، وفيه كراهة قتل مثل البرغوث بالنار، وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق. وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر بلده، وتوديع أصحابه أيضا، وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به، وهو الاتفاق إلا عن بعض المعتزلة فيما حكاه أبو بكر بن العربيّ. (المرجع السابق) . وأخرجه الإمام أحمد في (المسند) : ٢/ ٥٩٢، حديث رقم (٨٠٠٧) ، ٣/ ٧، حديث رقم (٨٢٥٦) ، ٢٠٧، حديث رقم (٩٥٣٤) ، سنن الدارميّ: ٢/ ٢٢٢، باب في النهي عن التعذيب بعذاب اللَّه.