دليل الشافعيّ أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: إن بنى هاشم وبنى المطلب شيء واحد، وقسم بينهم سهم ذوى القربى، وأما صدقة التطوع فللشافعى فيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تحرم على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وتحل لآله، والثاني تحرم عليه وعليهم، والثالث: تحل له ولهم. وأما موالي بنى هاشم وبنى المطلب فهل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما: تحرم، للحديث الّذي ذكره مسلم بعد هذا، حديث أبى رافع. والثاني: تحل. وبالتحريم قال أبو حنيفة، وسائر الكوفيين، وبعض المالكية. وبالإباحة قال مالك، وادعى ابن بطال المالكي أن الخلاف إنما هو في موالي بنى هاشم، وأما موالي غيرهم فتباح لهم بالإجماع وليس كما قال بل الأصح عند أصحابنا تحريمها على موالي بنى هاشم، وبنى المطلب، ولا فرق بينهما، واللَّه تعالى أعلم. (المرجع السابق) . [ (١) ] في (خ) : «رأيت» وصوبناه من (صحيح مسلم) . [ (٢) ] في (خ) : «وما ألا» وصوبناه من (صحيح مسلم) . [ (٣) ] في (خ) : «تكلفنيه» وصوبناه من (صحيح مسلم) . [ (٤) ] كذا في (خ) ، وفي (صحيح مسلم) : «ثم قال قام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يوما فينا خطيبا» . [ (٥) ] خمّ: اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الحسنة، عندها غدير مشهور يضاف إلى الغيضة، فيقال: غدير خمّ. [ (٦) ] يعنى ملك الموت. قال تعالى: اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ الحج: ٧٥. [ (٧) ] زيادة يقتضيها السياق من (صحيح مسلم) . [ (٨) ] كذا في (خ) ، وفي (صحيح مسلم) : «فقال» .