[ (٢) ] كذا في (خ) ، وفي (صحيح مسلم) و (سنن أبى داود) : «اشحذيها» . [ (٣) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٣/ ١٣٠، كتاب الأضاحي، باب (٣) استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير، حديث رقم (١٩) : ٧/ ٣٤٩- ٣٥٠ كتاب الضحايا، باب (٤) ما يستحب من الضحايا، حديث رقم (٢٧٨٩) ، وفي الحديث استحباب التضحية بالأقرن، وإحسان الذبح، وإحداد الشفرة، وإضجاع الغنم في الذبح، قال النووي: واتفق العلماء على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها باليسار أ. هـ والحديث فيه دليل على حواز الأضحية الواحدة عن جميع أهل البيت قال المنذري: أخرجه مسلم. (عون المعبود) : ٧/ ٣٥٠.