للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن الحارث بن نوفل الهاشمي، أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث [بن عبد المطلب] [ (١) ] وعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس: ائتيا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ... وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه: فألقى عليّ رضي اللَّه عنه رداءه ثم اضطجع وقال: أنا أبو حسن القرم، واللَّه لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وقال في الحديث: ثم قال لنا: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد.

وقال أيضا ثم قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ادعوا إليّ محمية بن جزء- وهو رجل من بنى أسد كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم استعمله على الأخماس. قال كاتبه: هكذا وقع، وهو رجل من بنى أسد، وإنما هو من بنى زبيلة.

وخرج مسلم وأبو داود من حديث حيوة، أخبرنى أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي اللَّه عنها، أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتى به ليضحّى به فقال: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر [- وقال أبو داود:

أشحثيها بحجر-] [ (٢) ] ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه ثم قال: باسم اللَّه، اللَّهمّ تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به [ (٣) ] .

فانظر كيف غاير بين آله وأمته، فإن حقيقة العطف المغايرة، وأمته صلّى اللَّه عليه وسلّم


[ (١) ] زيادة للنسب من (صحيح مسلم) .
[ (٢) ] كذا في (خ) ، وفي (صحيح مسلم) و (سنن أبى داود) : «اشحذيها» .
[ (٣) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٣/ ١٣٠، كتاب الأضاحي، باب (٣) استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير، حديث رقم (١٩) : ٧/ ٣٤٩- ٣٥٠ كتاب الضحايا، باب (٤) ما يستحب من الضحايا، حديث رقم (٢٧٨٩) ، وفي الحديث استحباب التضحية بالأقرن، وإحسان الذبح، وإحداد الشفرة، وإضجاع الغنم في الذبح، قال النووي: واتفق العلماء على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها باليسار أ. هـ والحديث فيه دليل على حواز الأضحية الواحدة عن جميع أهل البيت قال المنذري: أخرجه مسلم. (عون المعبود) : ٧/ ٣٥٠.