[ (٢) ] (المستدرك) : ٣/ ١٨٧- ١٩٨، حديث رقم (٤٨٢٩/ ٤٢٧) ، وزاد في آخره: قال ابن عباس: بول الغلام الّذي لم يأكل يرش، وبول الجارية يغسل. قال الحاكم: هذا حديث قد روى بأسانيد ولم يخرجاه، فأما إسماعيل بن عياش وعطاء بن عجلان، فإنّهما لم يخرجاه، وقد حذفه الذهبي من (التلخيص) ، وما بين الحاضرين زيادة للسياق من (المستدرك) . قال في (اللسان) : زرم دمعه وبوله وكلامه، وازرأم: انقطع، ما انقطع فقد زرم. قال الأصمعي: الإزرام القطع، أي لا تقطعوا عليه بوله، ومنه حديث الأعرابي الّذي بال في المسجد، قال: لا تزرموه. (لسان العرب) : ١٢/ ٢٦٣) . وقال الإمام النووي: الواجب في إزالة النجاسة الغسل، إلا في بول صبي لم يطعم، ولم يشرب سوى اللبن، فيكفى فيه الرش، ولا بدّ فيه من إصابة الماء جميع موضع البول، ثم لإيراده ثلاث درجات: الأولى: النضح المجرد الثانية: النضح مع الغلبة والمكاثرة الثالثة: أن ينضم إلى ذلك السيلان، فلا حاجة في الرش إلى الثالثة قطعا، ويكفى الأولى على وجه، ويحتاج إلى الثانية على الأصح، ولا يلحق ببول الصبى بول الصبية، بل يتعين غسله على الصحيح. (روضة الطالبين) : ١/ ٤١.