[ (٢) ] قال الإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسى الغرناطي: روى أن أزواجه صلّى اللَّه عليه وسلم لمّا تغايرن وابتغين زيادة النفقة فهجرهن شهرا، نزل التغيير: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا* وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً [الأحزاب: ٢٨- ٢٩] ، أشفقن أن يطلقهن، فقلن: يا رسول اللَّه، أفرض لنا من نفسك ومالك ما شئت، والظاهر أن الضمير في (منهن) عائد على أزواجه صلّى اللَّه عليه وسلم. والإرجاء: الإيواء. قال ابن عباس والحسن: في طلاق ممن تشاء ممن حصل في عصمتك، وإمساك من تشاء. وقالت