وتقرر من شئت في القسمة لها، وتؤخر عنك من شئت، وتقلل لمن شئت، وتكثر لمن شئت، لا حرج عليك في ذلك، فإذا علمن أن هذا حكم اللَّه وقضاؤه، زالت الإحنة والغيرة عنهن، ورضين وقرت أعينهن، وهذا مناسب لما روى في سبب هذه الآية المتقدم ذكره. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ: أي ومن طلبتها من المعزولات ومن المفردات، فَلا جُناحَ عَلَيْكَ في ردها أو إيوائها إليك. ويجوز أن يكون ذلك توكيدا لما قبله، أي ومن ابتغيت ممن عزلت ومن عزلت سواء، لا جناح عليك. كما تقول: من لقيك ممن لم يلقك، جميعهم لك شاكر، تريد من لقيك ومن لم يلقك، وفي هذا الوجه حذف المعطوف، وغرابة في الدلالة على هذا المعنى بهذا التركيب، والراجح القول الأول. وقال الحسن: المعنى: من مات من نسائك اللواتي عندك أو خلّيت سبيلها، فلا جناح عليك أن تستبدل عوضا من اللاتي أحللت لك، فلا تزداد على عدة نسائك اللاتي عندك. وقال الزمخشريّ: معنى تترك مضاجع من تشاء منهن وتضاجع من تشاء، أو تطلق من تشاء، وتمسك من تشاء، أو لا تقسم لأيتهن شئت، وتقسم لمن شئت، أو تترك من تشاء من أمتك وتتزوج من شئت. وعن الحسن: كان النبي صلّى اللَّه عليه وسلم إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعها، وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض، لأنه إما أن يطلق، وإما أن يمسك، فإذا أمسك ضاجع، أو ترك وقسم، أو لم يقسم، وإذا طلق وعزل، فإما أن يخلى المعزولة لا يتبعها أو يتبعها. وروى أنه صلّى اللَّه عليه وسلم أرجأ منهن: سودة، وجويرية، وصفية، وميمونة، وأم حبيبة، وكان يقسم لهن ما شاء كما شاء، وكانت ممن أوى إليه: عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب، أرجأ خمسا وأوى أربعا. وروى أنه صلّى اللَّه عليه وسلم كان يسوى بينهن مع ما أطلق له وخيّر فيه إلا سودة، فإنّها وهبت ليلتها لعائشة وقالت: لا تطلقني حتى أحشر في زمرة نسائك. ذلك التفويض إلى مشيئتك أدنى إلى قرة عيونهن، وانتفاء حزنهن ووجود رضاهن، إذا علمت أن ذلك التفويض من عند اللَّه، فحالة كل منهن كحالة الأخرى في ذلك. (البحر المحيط) : ٨/ ٤٩٤- ٤٩٦. [ (١) ] (مسند أحمد) : ١/ ١١٠، حديث رقم (١٣٠١٢) .