للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غسلا [ (١) ] ، وأنه قال: أعطيت في الجماع قوة أربعين رجلا [ (٢) ] .


[ () ] وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب: أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة، وهذا بإجماع المسلمين.
وقد اختلف أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة: هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين أو إنزال المنى؟
أم هو القيام إلى الصلاة؟ أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة؟ - فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، ومن قال: يجب بالجنابة قال: هو وجوب موسع.
وكذا اختلفوا في موجب الوضوء: هل هو الحدث أم القيام إلى الصلاة؟ أم المجموع؟
وكذا اختلفوا في الموجب لغسل الحيض، هل هو خروج الدم أم انقطاعه؟ واللَّه تعالى أعلم. (مسلم بشرح النووي) : ٣/ ٢٢٢، كتاب الحيض، باب (٦) جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام، أو يجامع، حديث رقم (٣٠٩) ، (عون المعبود) : ١/ ٢٥٣، كتاب الطهارة، باب (٨٥) في الجنب يعود، حديث رقم (٢١٥) ، عن أنس رضى اللَّه تعالى عنه.
[ (١) ] (عون المعبود) : ١/ ٢٥٤، كتاب الطهارة، باب (٨٦) الوضوء لمن أراد أن يعود، حديث رقم (٢١٦) :
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن عبد الرحمن بن أبى رافع، أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم طاف على نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه. قال: فقلت له: يا رسول اللَّه، ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى، وأطيب، وأطهر.
قال أبو داود: حديث أنس أصح من هذا.
والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة، ولا خلاف فيه. قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف، بل كان يفعل هذا مرة وذلك أخرى.
وقال النووي في (شرح مسلم) : هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتي مختلفين، والّذي قالاه هو حسن جدا، ولا تعارض بينهما، فمرّة تركه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم بيانا للجواز، وتخفيفا على الأمة، ومرة فعله لكونه أزكى وأطهر.
و «حديث أنس» المتقدم «أصح من هذا» أي من حديث أبى رافع، لأن حديث أنس مروى من طرق متعددة، ورواته ثقات أثبات، ورواة حديث أبى رافع ليسوا بهذه المثابة، وقول المؤلف هذا ليس بطعن في حديث أبى رافع، لأنه لم ينف الصحة عنه، وأورد حديث أبى رافع في هذا الباب لأن الغسل يشمل الوضوء أيضا. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة. (عون المعبود) :
١/ ٢٥٤.
[ (٢) ] قال ابن القيم: وكان قد أعطى قوة ثلاثين في الجماع وغيره، وأباح اللَّه له من ذلك ما لم يبحه لأحد من أمته صلّى اللَّه عليه وسلم (زاد المعاد) : ١/ ١٥١، فصل في هديه في النكاح، ومعاشرته صلّى اللَّه عليه وسلم أهله.
وقال أنس رضى اللَّه عنه: كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل، وهنّ إحدى عشرة، قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه صلّى اللَّه عليه وسلم أعطى قوة ثلاثين. رواه البخاري من طريق قتادة. وقال سعيد عن قتادة: إن أنسأ حدثهم: تسع نسوة. (فتح الباري) : ١/ ٤٩٧، كتاب